السيد محمد تقي المدرسي

107

فقه العقود (أصول عامة)

الأحكام : 1 - القمار حرام ، والحصول على المال من خلال اللعب به حرام ، وكذلك من خلال كل ما يرتبط به من أنشطة مختلفة مثل : ألف - صناعة آلاته وأدواته . باء - الاتجار بها استيراداً وتصديراً ، وبيعاً وشراءً ، وكل العقودالأخرى . جيم - أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار . دال - تهيئة مقدماته من إعداد المكان للمقامرة " كبيوت ونواديالقمار " وتحضير أدواته وآلاته للمقامرين ، وما شاكل . 2 - ينقسم اللعب إلى أقسام : ألف - اللعب بالآت القمار مع الرهان ، وهو حرام . باء - اللعب بآلات القمار من غير رهان ، والأحوط وجوباًالاجتناب عنه ، خصوصاً في مثل النرد والشطرنج اللذين وردت فيهماالنصوص العديدة . جيم - اللعب بغير آلات القمار مع الرهان ، حرام أيضاً . دال - اللعب بغير آلات القمار ومن دون رهان وعوض ، ولا بأس‌به من هذه الجهة إذ لا دليل على تحريمه . 3 - يُستثنى من الرهان المحرم ، الرهان على مسابقات الخيل‌والرماية ، فإنها جائزة . " وسيأتي بيان أحكامها في محلها إن شاء اللَّه‌تعالى " . 4 - التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الربح هو من الرهان المحرم .